للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: أي فائدة في الحل لهم؛ وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ {

فقال الزجاج: معناه حلال لكم أن تطعموهم، وأقول: معناه: حلال لهم إذا التزموا شريعتنا أكلوها.

وكان اليهود يزعمون أن بني إسرائيل لا يحل لهم ذبائح العرب، فبين الله - تعالى - أن الأحكام الشرعية لا تتفاوت بالنسبة إلى قوم دون قوم.

وعليه أهل العلم؛ أن ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا، وذبائح المجوس لا تحل ".

وفي " الموطإ ": سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} .

قلت: عليه أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا تحل ذبيحة المتنصر بعد التحريف والنسخ (١) ، والمشكوك فيه.

( [ذبائح المسلمين على اختلاف نحلهم حلال] :)

أقول: ذبائح جميع المسلمين - على اختلاف نحلهم، وتبيان طرائقهم -


(١) • وقد ضعف هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في " الاختيارات " (٣ / ١٩٣) ؛ وهو حري بالضعف، واستغرب هذا القول من مثل الإمام الشافعي؛ لأن أهل الكتاب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم - وفيهم نزلت الآية المذكورة -؛ إنما كان كتابهم محرفا بنص القرآن، ولا فرق بين من كان منتسبا إلى من كان أبوه أو جده في ذلك الدين قبل التحريف أو بعده} (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>