فما أوجبه الله - تعالى - على المسلمين من القصاص؛ ثبت في دار الحرب كما هو ثابت في غيرها؛ مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ولا فرق بين القصاص وثبوت الأرش؛ إلا مجرد الخيال المبني على الهباء؛ فإن كل واحد منهما حق لآدمي محض، يجب الحكم له به على خصمه، وهو مفوض إلى اختياره.
وغاية ما ثبت في هذا: ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - من وضع الدماء التي وقعت في أيام الجاهلية، وليس في هذا تعرض لدماء المسلمين؛ فهي على ما ورد فيها من أحكام الإسلام، ولا يرفع شيئا من هذه الأحكام إلا دليل يصلح للنقل؛ وإلا وجب البقاء على الثابت في الشرع؛ من لزوم القصاص ولزوم الأرش.
( [من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية] :)
(إن اختار ذلك الورثة؛ وإلا فلهم طلب الدية) ؛ لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من قتل له قتيل؛ فهو بخير النظرين ".
( [اتفاق العلماء في قتل المرأة بالرجل والعبد بالحر والكافر بالمسلم] :)
(وتقتل المرأة بالرجل، والعكس، والعبد بالحر، والكافر بالمسلم) ؛ لما أخرج مالك، والشافعي من حديث عمرو بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن: أن الذكر يقتل بالأنثى.
ورواه أبو داود، والنسائي؛ من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري. . مرسلا.