للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما قطع من البهيمة وهي حية؛ فهو ميتة ".

وأخرج ابن ماجه، والطبراني، وابن عدي نحوه من حديث تميم الداري.

قلت: وكان أهل الجاهلية يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فنهوا عن ذلك؛ لأن فيه تعذيبا ومناقضة لما شرع الله - تعالى - من الذبح.

( [أحل السمك والجراد من الميتة، والكبد والطحال من الدماء] :)

(وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد) ، وعليه أهل العلم.

(والكبد والطحال) ، وهما عضوان من أعضاء بدن البهيمة؛ لكنهما يشبهان الدم، فأزاح النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة فيهما، وليس في الحوت والجراد دم مسفوح؛ فلذلك لم يشرع فيهما الذبح.

ووجهه حديث ابن عمر عند أحمد، وابن ماجه، والدارقطني، والشافعي، والبيهقي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أحل لنا ميتان ودمان؛ فأما الميتتان؛ فالحوت والجراد، وأما الدمان؛ فالكبد والطحال ".

وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف (١) .


(١) • قلت: لكنه لم يتفرد به؛ بل تابعه أخواه أسامة وعبد الله؛ عند البيهقي (١ / ٢٥٤) ، وهما ثقتان - على ضعف يسير في حفظهما -، فالحديث - على هذا - حسن على أقل الدرجات.
ثم هو صحيح، فقد تابعهم عند البيهقي أيضا سليمان بن بلال؛ إلا أنه أوقفه على ابن عمر، وإسناده صحيح.
وهو في معنى المسند المرفوع، كما قال البيهقي؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا؛ هو كقوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وهذا في حكم المرفوع؛ كما هو مقرر في مصطلح الحديث. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>