للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز على جريحهم] )

(ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز (١) على جريحهم، ولا تغنم أموالهم) : لما أخرجه الحاكم، والبيهقي، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود: " يا ابن أم عبد! ما حكم من بغى من أمتي؟ "، قال: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم ".

وفي لفظ: " ولا يذفف (٢) على جريحهم، ولا يغنم منهم "؛ سكت عنه الحاكم.

وقال ابن عدي: هذا الحديث غير محفوظ.

وقال البيهقي: ضعيف.

وقال صاحب " بلوغ المرام ": إن الحاكم صححه فوهم؛ لأن في إسناده كوثر بن حكيم، وهو متروك (٣) .

وصح عن علي من طرق نحوه - موقوفا -.


(١) • وكذا في النسخة البولاقية؛ وفي " الدراري المضيئة " للشوكاني - نفسه -.
وهي لغة صحيحة؛ قال في " القاموس ": " وأجزت على الجريح: اجهزت ". (ن)
(٢) • تذفيف الجريح: الإجهاز عليه، وتحرير قتله. (ن)
(٣) وكذلك قال الذهبي في " مختصر المستدرك "؛ انظر " المستدرك " (ج ٢: ص ١٥٥) . (ش)
قلت: وتفصيله في " الإرواء " (٢٤٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>