للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي " الصحيحين " وغيرهما: أنه وعظ الزوج وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

ثم وعظ المرأة وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة "، فإذا أقرت المرأة؛ كان عليها حد الزاني المحصن إذا لم يكن هناك شبهة، وإذا أقر الرجل بالكذب؛ كان عليه حد القذف.

(لاعنها؛ فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؛ وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت؛ أدخل نفي الولد في أيمانه) ؛ وقد نطق بذلك الكتاب العزيز، والسنة المطهرة في ملاعنته - صلى الله عليه وسلم - بين عويمر العجلاني وامرأته، وبين هلال بن أمية وامرأته.

( [التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد] :)

(ويفرق الحاكم بينهما، وتحرم عليه أبدا) ؛ لحديث سهل بن سعد عند أبي داود (١) قال: مضت السنة بعد في المتلاعنين؛ أن يفرق بينهما؛ ثم لا يجتمعان أبدا.

وفي حديث ابن عباس (٢) عند الدارقطني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم


(١) • (١ / ٣٥١) ؛ وإسناده صحيح؛ رجاله رجال مسلم. (ن)
(٢) هو في " سننه " (٣ / ٢٧٦) ، لكن؛ عن ابن عمر! ونقل في " نصب الراية " (٣ / ٢٥٠) عن ابن عبد الهادي تجويد إسناده.
وانظر " التلخيص الحبير " (١٧٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>