للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣ - باب شروط الصلاة)

(ويجب على المصلي تطهير ثوبه) :

(١ -[طهارة الثوب] :)

لنص القرآن: {وثيابك فطهر} ، ولقوله [صلى الله عليه وسلم] لمن سأله: هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ فقال: " نعم؛ إلا أن يرى فيه شيئاً، فيغسله "، أخرجه أحمد وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات.

ومثله عن معاوية، قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أذى؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ بإسناد رجاله ثقات.

ومنها حديث خلعه [صلى الله عليه وسلم] النعل (١) ؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان، وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا.

ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات.

(٢ -[طهارة البدن] :)

(وبدنه) : لأنه أولى من تطهير الثوب، ولما ورد من وجوب تطهيره.


(١) وهذا دليل على الوجوب، لا على الشرطية، ولو كان ذلك شرطاً؛ لكان نقضه مبطلاً للصلاة.
وانظر كلام المصنف - بعد -.

<<  <  ج: ص:  >  >>