نعم؛ الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجداً دون الآخر، - كما سيأتي في حديث مسلم - يدل على الافتراق في الحكم.
وأحسن من هذا أن قوله - تعالى - في آية المائدة:{منه} يدل على أن المراد التراب، وذلك لأن كلمة " مِن " للتبعيض (١) كما قال في " الكشاف ": أنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسه من الدهن والتراب؛ إلا معنى التبعيض. انتهى.
فإن قلت: سلمنا التبعيض، فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب؟ قلت: التنصيص عليه في الحديث المذكور. انتهى.
( [ما يباح به التيمم] :)
(يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء) : لأن حكم التيمم مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنباً، وحكم الغسل لمن كان جنبا، يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه، ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل بغسله، فيصلي به الصلوات المتعددة، ولا ينتقض بفراغ من صلاة، ولا بالاشتغال بغيره، ولا بخروج وقت على ما هو الحق.
والخلاف في ذلك معروف.
والأدلة الواردة لمشروعية التيمم عند عدم الماء ثابتة كتاباً وسنة.
قال في " الحجة ": ولم أجد في حديث صحيح تصريحاً بأنه يجب أن