وأما المانع الشرعي؛ فهو مثل الصور التي سيأتي ذكرها.
( [مشروعية تقدير الأجرة عند الاستئجار] :)
(وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار) ؛ لحديث أبي سعيد المتقدم.
( [إذا لم تقدر الأجرة عند الاستئجار فله أجرة مثيله] :)
(فإن لم تكن) أجرته (كذلك) ؛ أي: معلومة (استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل) ؛ لحديث سويد بن قيس السابق، ولكون ذلك هو الأقرب إلى العدل.
وأما أجرة القسام فأقول: القسام أجير كسائر الأجراء، يستحق أجرته ممن عمل له، فإن كانت مسماة لم يستحق سواها، وإن كانت غير مسماة كانت له [أجرة](١) مثله على حسب العمل، ولكنه لا يُجعل له من الأجرة ما يُجعل لمن يزاول الأعمال الوضيعة؛ لأن مرجع صناعة القسمة إلى العلم، وهو أشرف صناعة دينا ودنيا، ولا يجعل له ما يجعل للقسامين في هذا العصر من الأجرة؛ التي تكاد تبلغ إلى مقدار نصيب بعض المقتسمين، فإن ذلك من الظلم البحت، بل يسلك به مسلكا وسطا، وتكون الأجرة على مقدار الأنصباء، فيكون على كل واحد من الشركاء بمقدار نصيبه.
وأما ما يروى عن بعض أهل العلم؛ أن أجرة القسام تكون نصف عشر التركة، أو ربع عشرها؛ فمجازفة لا ترجع إلى دليل؛ بل إعانة لظلمة القسامين على أكل أموال الناس بالباطل، ولقد تفاحش كثير من الحكام