للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أيضا: ولا جمعة على معذور مرخص [له] في ترك الجماعة.

وفي " العالمكيرية ": " المطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم؛ مسقط ".

قال في " المنح ": " وكان -[صلى الله عليه وسلم]- يرخص في تركها وقت المطر، ولو لم يبتل أسفل النعلين (١) ، وكان يرخص في السفر يوم الجمعة لا سيما للجهاد ". انتهى.

( [الجمعة لا تخالف الصلوات إلا في مشروعية الخطبة قبلها] :)

(وهي كسائر الصلوات لا تخالفها) : لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها في غير ذلك.

وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل: إنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم، والمصر الجامع، والعدد المخصوص! فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها؛ فضلا عن وجوبها؛ فضلا عن كونها شروطا، بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة؛ فقد فعلا ما يجب عليهما.

فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة، وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط (٢) ، ولولا حديث طارق بن شهاب - المذكور قريبا - من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة، ومن عدم إقامتها في زمنه [صلى الله عليه وسلم] في غير جماعة: لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات.


(١) انظر كتابي " أحكام الشتاء " (ص ٩٩ - ١٠٢) .
(٢) انظر " الأجوبة النافعة " (ص ٩١) - للمناقشة والترجيح -.

<<  <  ج: ص:  >  >>