للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي؛ قال البيهقي: ليس بمشهور (١) .

وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب - أيضا - عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام.

وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي، وفيه مقال (٢) .

وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب، ولا من قرابته، ولا يرثونهما، وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها، وهما يرثان منهم.

( [متى يرث المولود؟] :)

(ولا يرث المولود إلا إذا استهل) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا استهل المولود ورث " (٣) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف.

وقد روي عن ابن حبان تصحيحه.

وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في " المسند " عن المسور بن مخرمة


(١) وثقه دحيم. (ش)
قلت: والحديث في " صحيح سنن ابن ماجه " (٢٢١٧) .
(٢) وهو - أيضا - في " صحيح سنن ابن ماجه " (٢٢١٨) .
(٣) حديث صحيح بشواهده؛ كما في " الإرواء " (١٧٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>