مؤجلة إلى ثلاث سنين، فإن كان المضروب صغيرا أو مريضا يموت منه غالبا، أو كان قويا - غير أن الضارب والى عليه بالضرب حتى مات -: يجب القَوَد.
(٣ -[الخطأ المحض] :)
والثالث: الخطأ المحض: وهو أن لا يقصد ضربه، وإنما قصد غيره فأصابه، أو حفر بئرا فتردى فيه إنسان، أو نصب شبكة حيث لا يجوز، فتعلق بها رجل ومات؛ فلا قود عليه، وتجب الدية مخففة على العاقلة في ثلاث سنين.
ثم القتل ينقسم باعتبار المقتولين إلى أقسام، ولكل قسم حكم يخصه؛ إما في القود، وإما في الدية، وإما فيهما جميعا: قتل الحر، وقتل العبد، وقتل الذكر، وقتل الأنثى، وقتل المسلم، وقتل الكافر، وقتل الجنين.
ولا اعتبار لكون المقتول شريفا أو وضيعا، جميلا أو دميما، صغيرا أو كبيرا؛ غنيا أو فقيرا.
وإذا وجب القود على إنسان، فترك له شيء من الدم - بأن عفا أحد الورثة -: صار موجبه الدية للآخرين، وسيأتي تفصيلها.
( [لا دليل على إنكار القصاص في دار الحرب] :)
وأما إنكار القصاص في دار الحرب مطلقا؛ فلا وجه له من كتاب، ولا سنة، ولا قياس صحيح، ولا إجماع؛ فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وجدوا، ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها،