للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج الترمذي (١) ، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ بلفظ: " من قتل متعمدا؛ أسلم إلى أولياء المقتول؛ فإن أحبوا قتلوا ... " الحديث.

وهي معلوم - بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام -: أن القصاص لا يجب إلا مع العمد، ولا بد أن يكون عدوانا؛ لأن من قتل - عمدا مقتولا يستحق القتل شرعا -: لم يجب القصاص عليه.

( [أنواع القتل ثلاثة] :)

(١ -[عمد محض] :)

قلت: عند الشافعي: القتل على ثلاثة أنواع:

عمد محض: وهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا؛ سواء كان بمحدد أو مثقل؛ فيجب فيه القصاص عند وجود المكافئ، أو الدية مغلظة في مال الجاني حالة.

(٢ -[شبه العمد] :)

والثاني: شبه العمد: وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا؛ بأن ضربه بعصا خفيفة - أو حجر صغير - ضربة أو ضربتين فمات؛ فلا يجب فيه القصاص، ويجب به الدية مغلظة على عاقلته،


(١) • في " سننه " (٢ / ٣٠٤) - وحسنه، وابن ماجه (٢ / ١٣٧) ؛ من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو ... به.
قلت: وهذا سند حسن. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>