للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [من يقع منه الطلاق؟] :)

(من مكلف مختار) ؛ لأن أمر الصغير إلى وليه، وطلاق المكره لا حكم له.

والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما، وقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ".

معناه: في إكراه، وطلاق المكره هدر.

( [حكم طلاق الهازل] :)

(ولو هازلا) (١) ، وهو الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعب، ونقيضه الحاد - من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل - لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -، والحاكم - وصححه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ".

وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك (٢) ، وهو مختلف فيه.

وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا:


(١) • وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام في " إبطال التحليل " في بحث له في ذلك طويل نفيس، احتج فيه بالأحاديث والآثار والاعتبار؛ فراجعه (ص ٤٦ - ٥٨) . (ن)
(٢) بالراء المهملة؛ كما في " الخلاصة "، و " سنن الترمذي ". (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>