للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [متى تجب على الجيش طاعة الأمير؟] :)

(وتجب على الجيش طاعة أميرهم؛ إلا في معصية الله) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين "، وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني ".

وعن ابن عباس في قوله - تعالى -: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} ؛ قال: " نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية ".

أخرجه أحمد (١) ، وأبو داود، وهو في " الصحيحين ".

وفيهما - أيضا - من حديث علي، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فعصوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا وتطيعوا! ؟ فقالوا: بلى، قال: فادخلوها، فنظر بعضهم إلى بعض، وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه، وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:


(١) • في " المسند " رقم (٣١٢٤) ، و " السنن " (١ / ٤٠٩) بسند صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه وبقية أصحاب " السنن " إلا ابن ماجه.
واعلم أن الآية - وإن كان نزولها في طاعة الأمراء -؛ فهي بعمومها تشمل العلماء أيضا، وهذا اختيار ابن القيم في " إعلام الموقعين " (١ / ١٠، ٥٣، ٥٤) ، (٢ / ٣٢٩) ، وابن كثير (١ / ٥١٨) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>