للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي -[صلى الله عليه وسلم]-.

وقد روي (١) أن عليا - رضي الله تعالى عنه - صلاها ليلة الهرير (٢) .

واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال؛ والظاهر أن الكل جائز، وإن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات، وللقوم ثلاث ركعات، فهو: صواب؛ قياسا على فعله في غيرها، وقد تقرر صحة إمامة المتنفل بالمفترض؛ كما سبق.

( [الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء] :)

(وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب - ولو إلى غير القبلة - ولو بالإيماء -) ؛ ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال: صلاة المسايف.

أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ: فإن كان خوف أشد من ذلك: صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.

قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] .


(١) • رواها البيهقي (٣ / ٢٥٢) معلقا، فقال: " ويذكر عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا - رضي الله عنه - صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير. (ن)
(٢) • بفتح الهاء؛ قال النووي في " تهذيب الأسماء " (٢ / ١٨١) : " وهي حرب جرت بينه وبين الخوارج، وكان بعضهم يهر على بعض؛ فسميت بذلك، وقيل: هي ليلة صفين بين علي ومعاوية - رضي الله تعالى عنهما - ". (ن)
قلت: وانظر " القاموس المحيط " (ص ٦٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>