للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣ - باب حد القذف)

رمي المحصنات بالزنا كبيرة؛ قال الله - تعالى -: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة} ، واتفق على ذلك المسلمون.

( [حد القاذف ثمانون جلدة] :)

(من رمى غيره بالزنا؛ وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة) ؛ لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} .

وقد أجمع أهل العلم على ذلك، واختلفوا هل ينصف للعبد أم لا؟

فذهب الأكثر إلى الأول، وروى مالك (١) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء - هلم جرا -؛ فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين.

وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم إلى أنه لا ينصف؛ لعموم الآية.

أقول: الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد، والغضاضة بقذف


(١) • (٣ / ٤٥) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>