للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو الشرط الفاسد؛ أي: لا خيار له إذا رآه "؛ كذا في " المسوى ".

(١١ -[بيع المجهول] :)

(وما في الضرع، والعبد الآبق، والمغانم حتى تقسم، والثمر حتى يصلح، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن) ؛ لحديث أبي سعيد - المتقدم - في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام؛ فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد الآبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم.

وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم؛ من حديث ابن عباس عند النسائي، ومن حديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود.

وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يُطعم (١) ، والصوف على الظهر، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن؛ من حديث ابن عباس أيضا عند الدارقطني، والبيهقي؛ وفي إسناده عمر بن فروخ، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره.

وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في هذه الروايات؛ لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور.

وأخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمبتاع.

وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة.


(١) أي: يكون لها طعام؛ كما في " النهاية ".

<<  <  ج: ص:  >  >>