للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٢ - كتاب المفلس)

( [بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين] :)

(يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه) ؛ أي: مع المفلس (إلا ما كان لا يستغنى عنه؛ وهو المنزل، وستر العورة، وما يقيه البرد، ويسد رمقه ومن يعول) ؛ لحديث أبي سعيد عند مسلم، وغيره قال: أصيب رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال: تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: " خذوا ما وجدتم؛ وليس لكم إلا ذلك ".

وأخرج الدارقطني (١) ، والبيهقي، والحاكم وصححه من حديث كعب بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه.

وأخرج سعيد بن منصور، وأبو داود، وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا، قال: كان معاذ بن جبل شابا سخيا، وكان لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان؛ حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول


(١) • في " سننه " (٥٢٣) ، والبيهقي (٩ / ٤٨) ، والحاكم (٣ / ٢٧٣) ؛ وقال: " صحيح على شرطهما "، ووافقه الذهبي. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>