وإلى ذلك ذهب الجمهور.
( [ما حكم من أمسك رجل ليقتله آخر] )
(وإذا أمسك رجل وقتل آخر؛ قتل القاتل وحبس الممسك) ؛ لحديث ابن عمر - عند الدارقطني (١) -، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" إذا أمسك الرجل الرجل، وقتله الآخر؛ يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك "، وهو من طريق الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه معمر، وغيره، عن إسماعيل؛ قال الدارقطني: والإرسال أكثر.
وأخرجه أيضا البيهقي، ورجح المرسل، وقال: إنه - موصولا - غير محفوظ.
قال ابن حجر: ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان.
وأخرج الشافعي، عن علي: أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا، وأمسكه آخر، قال: يقتل القاتل، ويحبس الآخر في السجن حتى يموت.
وقد ذهب إلى ذلك: الحنفية والشافعية، ويؤيده قوله - تعالى -: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} .
وبالجملة: فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص.
وأما حبس الممسك؛ فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول.
وقد روي عن النخعي، ومالك، والليث: أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل؛ لأنهما شريكان.
(١) • وكذا أبو نعيم في " الحلية " (٧ / ١٦٠) . (ن)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute