للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" إنما كره شهادة البدوي؛ لما فيه من الخفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ".

وبنحو هذا قال الخطابي.

وروي نحوه عن أحمد بن حنبل، وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبو عبيد، وذهب الأكثر إلى القبول.

قال ابن رسلان:

" وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم ". انتهى.

وهذا توجيه قوي، ومحمل سوي.

( [حكم من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة] :)

(وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة) ؛ لأنه لم يرد ما يمنع من ذلك حتى يخصصه من عموم الأدلة.

وأيضا حديث قبول خبر المرضعة، وقوله - صلى الله عليه وسلم - بعد خبرها: " كيف وقد قيل؟ "، ورتب على خبرها التحريم - وقد تقدم في الرضاع -؛ وهي شهدت على تقرير فعلها كما لا يخفى.

ولم يستدل المانع إلا على (١) أن الشاهد إذا شهد على تقرير قوله أو فعله؛ لم يخل من تهمة، وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة.


(١) لعل صوابه: إلا بأن الشاهد ... إلخ. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>