وقد ورد مقيدا في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ".
وفي لفظ:" لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلأ "؛ وهو في " مسلم ".
(٧ -[بيع الغرر] :)
(وما فيه غرر كالسمك في الماء) ، وهو استتار عاقبة الشيء، وتردده بين جهتين ممكنتين؛ كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
وأخرج أحمد من حديث ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر "(١) .
وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد رجح البيهقي وقفه، ولكنه داخل في بيع الغرر.
قال في " المسوى ":
" قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة: أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن شيء من ذلك خمسون دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا؛ فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينار.