للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مانع عن التوجه إلى المعنى الحقيقي؛ فلا ريب أن الصحة أقرب إلى المعنى الحقيقي من الكمال؛ لاستلزامها لعدم الاعتداد بتلك الذات، وترجيح أقرب المجازيٍ ن متعيِّن.

فظهر بهذا أن القول بأن النية شرط للصلاة؛ أرجح من القول بأنها من جملة واجباتها.

والكلام على هذا يطول ليس هذا موضع ذكره.

( [فروض الصلاة تنقسم إلى واجبات وأركان وشروط] :)

(وأركانها كلها مفترضة) : لكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، وتُعدم الصورة المطلوبة بعدمها، وتكون ناقصة بنقصان بعضها، وهي: القيام، فالركوع، فالاعتدال، فالسجود، فالاعتدال، فالسجود، فالقعود للتشهد.

وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها، وكان يجعلها قريبا من السواء، - كما ثبت في " الصحيح " عنه -.

أقول: وجملة القول في هذا الباب: إنه ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق الفروع على الأصول، وإرجاع فرع الشيء إلى أصله، أن يجعل هذه الفروض المذكورة في هذا الباب منقسمة إلى ثلاثة أقسام:

- واجبات: كالتكبير، والتسليم، والتشهد.

- وأركان: كالقيام، والركوع، والاعتدال، والسجود، والاعتدال،

<<  <  ج: ص:  >  >>