للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه.

( [حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها] :)

(فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول؛ ولو طالت المدة؛ إذا اختارا ذلك) ؛ لحديث ابن عباس عند أحمد، وأبي داود، وصححه الحاكم: أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص - زوجها - بنكاحها الأول بعد سنتين، ولم يحدث شيئا.

وفي لفظ: ولم يحدث صداقا.

وفي لفظ للترمذي (١) : ولم يحدث نكاحا، وقال: " هذا حديث حسن، ليس بإسناده بأس ".

وأخرج الترمذي، وابن ماجه، من حديث ابن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد؛ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.

(وروي بإسناد ضعيف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ... مثله) (٢) .


(١) • وقال (٢ / ١٩٦) : " ليس بإسناده بأس ".
قلت: وهو حسن، وصححه أحمد كما سنعلقه قريبا. (ن)
(٢) • قلت: هذا يوهم أنه إسناد آخر عن ابن عمرو؛ غير الذي عزاه للترمذي، وابن ماجه؛ وليس كذلك؛ فإن الحديث عندهما من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب ... به.
فهذه الجملة التي بين القوسين تكرار لا معنى له.
ثم الحديث أخرجه أحمد أيضا (رقم ٦٩٣٨) ، وقال عقبه: " هذا حديث ضعيف - أو قال: واه -، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب؛ إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي؛ والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول ". (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>