للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يبع إلا منه، ونحو ذلك.

فهذان شرطان في صفقة واحدة ".

( [لا يصح بيعتان في بيعة] :)

(ولا بيعتان في بيعة) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، والنسائي، وأبي داود، والترمذي - وصححه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة.

ولفظ أبي داود: " من باع بيعتين في بيعة؛ فله أوكسهما أو الربا ".

وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود؛ قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة.

قال سماك: هو الرجل يبيع البيع؛ فيقول: بنسء كذا؛ وبنقد كذا.

ورجاله رجال الصحيح.

وما ذكره سماك: هو معنى البيعتين في بيعة، وقد تقدم تفسير الشرطين في بيعة بمثل هذا؛ وليس بصحيح؛ بل المراد بالشرطين في بيعة: أن البيع واحد شرط فيه شرطان، وهنا البيع بيعان.

قلت: وفي " شرح السنة ": " فسروا البيعتين في بيعة على وجهين:

أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا؛ أو بعشرين نسيئة إلى سنة، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>