(ولا بيعتان في بيعة) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد، والنسائي، وأبي داود، والترمذي - وصححه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة.
ولفظ أبي داود: " من باع بيعتين في بيعة؛ فله أوكسهما أو الربا ".
وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود؛ قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة.
قال سماك: هو الرجل يبيع البيع؛ فيقول: بنسء كذا؛ وبنقد كذا.
ورجاله رجال الصحيح.
وما ذكره سماك: هو معنى البيعتين في بيعة، وقد تقدم تفسير الشرطين في بيعة بمثل هذا؛ وليس بصحيح؛ بل المراد بالشرطين في بيعة: أن البيع واحد شرط فيه شرطان، وهنا البيع بيعان.
قلت: وفي " شرح السنة ": " فسروا البيعتين في بيعة على وجهين:
أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا؛ أو بعشرين نسيئة إلى سنة، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم.