للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [الفصل السابع: أفضل أنواع الهدي] )

(١ -[البدنة] :)

(والهدي) : لقوله - تعالى - {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله} ، واتفق أهل العلم على أن الهدي مستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد، وواجب على المتمتع والقارن، وعلى من وجب عليه جزاء العدوان على الإحرام، ويعتبر في الهدايا ما يعتبر في الضحايا.

(أفضله البدنة) : لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يهدي البدن، ولأنها أنفع للفقراء.

(٢ -[البقرة] ، ٣ -[الشاة] :)

(ثم البقرة ثم الشاة) : لأن البقرة أنفع بالنسبة إلى الشاة؛ وهذا إذا كان الذي يهدي البدنة والبقرة واحدا.

أما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزئ عنه البدنة والبقرة؛ فقد وقع الخلاف، هل الأفضل سُبع البدنة أو البقرة، أم الشاة عن الواحد؟

والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء.

( [البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة] :)

(وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع) : لحديث جابر في " الصحيحين " وغيرهما، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك

<<  <  ج: ص:  >  >>