{ويمنعون الماعون} : أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم؛ من الفأس والدلو والحبل والقدر، وما أشبه ذلك.
وعن عائشة: الماعون: الماء والنار والملح.
وقيل: الماعون: الزكاة.
( [أمثلة على ما لا يجوز منع عاريته] :
(وإطراق الفحل، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل الله) ؛ لما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها؛ إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر (١) ، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها "، قلنا: يا رسول الله! وما حقها؟ قال:" إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنحتها وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله ".
والمراد بإطراق فحلها: عاريته من يحتاج أن يطرق به على ماشيته.
والمراد بمنحتها: أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها.
وأما الحمل عليها في سبيل الله؛ فإذا طلب ذلك من لا ماشية له من صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته.