للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [حكم التختم باليمين، واليسار، والسبابة، والوسطى] :)

أقول: وأما التختم؛ فقد أخرج أبو داود من حديث عمر، والنسائي من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتختم في يساره.

وأخرج أبو داود، والنسائي من حديث علي، والترمذي، والنسائي - أيضا - من حديث أبي رافع، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتختم في يمينه ".

فالكل جائز بدون كراهة، ولم يرد النهي إلا عن التختم في السبابة والوسطى؛ كما أخرجه مسلم، وأهل " السنن " من حديث علي بلفظ: نهائي أن أجعل الخاتم في هذه أو في التي تليها، وأشار إلى السبابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>