للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب إلى أنه يجزئ الجذع من الضأن الجمهور.

ومن زعم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، أو عن ثلاثة فقط، أو زعم أن غيرها أفضل منها؛ فعليه الدليل.

ولا يفيده ما ورد في الهدي، فذلك باب آخر.

( [يجزئ في الأضحية ثني من المعز] :)

(و) لا يجزئ دون (الثني من المعز) ، وهو ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة؛ لحديث أبي بردة في " الصحيحين " وغيرهما: أنه قال: يا رسول الله! إن عندي داجنا جذعة من المعز؟ فقال: " اذبحها؛ ولا تصلح لغيرك ".

وأما ما روي في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عقبة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " ضح به أنت ".

والعتود من ولد المعز: ما أتى عليه حول؛ فقد أخرج البيهقي عنه بإسناد صحيح، أنه قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها؟ فقال: " ضح به أنت، ولا رخصة لأحد فيه بعدك " (١) .

وقد حكى النووي الاتفاق على أنه لا يجزئ الجذع من المعز.

قلت: اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني.

والجذع من الضأن يجزئ عندهم.


(١) انظر " إرواء الغليل " (١١٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>