ومن زعم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، أو عن ثلاثة فقط، أو زعم أن غيرها أفضل منها؛ فعليه الدليل.
ولا يفيده ما ورد في الهدي، فذلك باب آخر.
( [يجزئ في الأضحية ثني من المعز] :)
(و) لا يجزئ دون (الثني من المعز) ، وهو ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة؛ لحديث أبي بردة في " الصحيحين " وغيرهما: أنه قال: يا رسول الله! إن عندي داجنا جذعة من المعز؟ فقال:" اذبحها؛ ولا تصلح لغيرك ".
وأما ما روي في " الصحيحين " وغيرهما من حديث عقبة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:" ضح به أنت ".
والعتود من ولد المعز: ما أتى عليه حول؛ فقد أخرج البيهقي عنه بإسناد صحيح، أنه قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها؟ فقال:" ضح به أنت، ولا رخصة لأحد فيه بعدك "(١) .
وقد حكى النووي الاتفاق على أنه لا يجزئ الجذع من المعز.
قلت: اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني.