للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: هذا الحديث يحتمل وجوها: أحدها من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت؛ فالجميع أداء وإلا فقضاء، وهو الأصح عند الشافعية.

وقال أبو حنيفة بذلك في العصر خاصة (١) .

وثانيها: من أدرك من المعذورين من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة؛ فقد وجبت عليه تلك الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي.

وثالثها: أن الجماعة تدرك بركعة، وهو وجه للشافعية.

وقال أبو حنيفة: لو أدرك التشهد كان مدركاً للجماعة. كذا في " المسوى ".

فمن صلى ركعة في الوقت، والباقي خارج الوقت؛ لا يكون عند الشافعي كمن صلى الكل خارج الوقت.

وقال أبو حنيفة مثله؛ إلا في صلاة العصر خاصة.

وقد رد ابن القيم على من قال بكونها خلاف الأصول، ورده بالمتشابه من نهيه [صلى الله عليه وسلم] عن الصلاة وقت طلوع الشمس أتم رد - في " إعلام الموقعين " -؛ فليرجع إليه.

( [وجوب المحافظة على الوقت] :)

(والتوقيت واجب) : لما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة


(١) لا دليل على التخصيص!

<<  <  ج: ص:  >  >>