للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر ".

وفي الباب أحاديث.

والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة، فلا يعارضه ما ورد في لبس مطلق الأحمر؛ كما في " الصحيحين " من حديث البراء، قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه ".

وفي الباب أحاديث؛ يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ بالعصفر، والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به (١) .

( [لبس ثوب الشهرة حرام] :)

(ولا ثوب شهرة) ؛ لحديث ابن عمر:

" من لبس ثوب شهرة في الدنيا؛ ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة "، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات (٢) .

والمراد به الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس، ويلحق بالثوب غيره من


(١) • هذا هو الصواب؛ خلافا لقول ابن القيم في " الزاد " (١ / ١٧٢) : " والذي يقوم عليه الدليل؛ تحريم لباس الأحمر، أو كراهيته كراهية شديدة ".
على أني أقول: إن النهي عن المصبوغ بالعصفر معلل في حديث ابن عمر بأنه من ثياب الكفار؛ وبانتفاء العلة ينتفي المعلول، والله أعلم. (ن)
(٢) • وسنده حسن، كما بينته في " حجاب المرأة المسلمة " (ص ٨٨) (ن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>