للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة] :)

(وأقلها شاة) ؛ لما تقدم.

وقال المحلي: " البعير والبقرة تجزئ عن سبعة، والشاة تجزئ عن الواحد.

وإن كان له أهل بيت حصلت بجميعهم، وكذا يقال في كل واحد من السبعة؛ يعني: المشتركين في البدنة والبقرة.

فالتضحية سنة كفاية لكل أهل بيت، وسنة عين لمن ليس له بيت.

وعند الحنفية: الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، والبقرة والبدنة لا تجزئان إلا عن سبعة سبعة.

ولم يفرقوا بين أهل البيت وغيره.

وتأويل الحديث عندهم أن الأضحية لا تجب إلى على غني، ولم يكن الغني في ذلك الزمان غالبا إلا صاحب البيت، ونسبت إلى أهل بيته على معنى أنهم يساعدونه في التضحية، ويأكلون لحمها، وينتفعون بها.

ويصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة، وإن كانوا أهل بيوت شتى، وهو قول العلماء، وقاسوا الأضحية على الهدي، ولا أضحية عن الجنين، وهو قول العلماء ".

( [بيان وقت الأضحية] :)

(ووقتها بعد صلاة عيد النحر) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

" من كان ذبح قبل أن نصلي؛ فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا؛ فليذبح باسم الله "، وهو في " الصحيحين " - كما تقدم قريبا -.

<<  <  ج: ص:  >  >>