للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي " الصحيحين " من حديث أنس عنه - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: " من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ".

قال ابن القيم: " ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سأله أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد؟ فقال: " أقبل الصلاة؟ قال: نعم، قال: " تلك شاة لحم " الحديث.

قال: وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ؛ سواء دخل وقتها؛ أو لم يدخل، وهذا الذي ندين الله به قطعا، ولا يجوز غيره ". اه.

وفي الباب أحاديث، وفيه التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام.

ويمتد (إلى آخر أيام التشريق) ؛ لحديث جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " كل أيام التشريق ذبح "، أخرجه أحمد، وابن حبان في " صحيحيه "، والبيهقي، وله طرق يقوي بعضها بعضا (١) .

وقد روي أيضا من حديث جابر، وغيره.

وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة، ومن بعدهم.

والخلاف في المسألة معروف.

وفي " الموطأ " عن ابن عمر: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، ومثل ذلك عن علي بن أبي طالب (٢) ، وعليه الحنفية.


(١) • أحدها حسن الإسناد؛ عند الدارقطني، كما بينته في " التعليقات الجياد ". (ن)
(٢) • الذي نقله ابن القيم في " الزاد " عن علي بلفظ: أيام النحر: يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده؛ وجزم بنسبته إليه.
وهذا خلاف ما عزاه المصنف إلى علي. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>