للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال ابن المنذر: إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء؛ أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه؛ إلا ما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله -.

قال ابن القيم: " وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه؛ بأنها خلاف الأصول، وهو تحريم الميتة؛ فيقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة، فكيف وليست بميتة؟ {فإنها جزء من أجزاء الأم، والذكاة قد أتت على جميع أعضائها، فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة، والجنين تابع للأم جزء منها، فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة؛ ولو لم ترد السنة بالإباحة، فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول؟} ".

فقد اتفق النص، والأصل، والقياس؛ ولله الحمد.

( [ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة] :)

(وما أبين من الحي فهو ميتة) ؛ لحديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما قطع من بهيمة وهي حية؛ فما قطع منها فهو ميتة "؛ أخرجه ابن ماجه، والبزار، والطبراني، وقد قيل: إنه مرسل.

هذا يدل على تحريم الأكل، ولا ملازمة بينه وبين النجاسة؛ كما عرفت غير مرة.

وأخرج أحمد (١) ، والترمذي، وأبو داود، والدارمي من حديث أبي واقد


(١) • في " المسند " (٥ / ٢١٨) ، وسنده حسن، وصححه الحاكم (٤ / ٢٣٩) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
ولولا أن في أحد رواته - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفا - لصححناه، ولكن الحديث صحيح على كل حال لشواهده المذكورة في الكتاب، وله شاهد آخر عن أبي سعيد الخدري صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو على شرط البخاري فقط، (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>