سرقت لما شفع فيها أسامة بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له:
" أتشفع في حد من حدود الله؟ {".
وفي لفظ:" لا أراك تشفع في حد من حدود الله ".
وأخرج أحمد، وأهل " السنن "، وصححه الحاكم، وابن الجارود (١) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له - لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه -: " هلا كان قبل أن تأتيني به} ".
وفي الباب أحاديث.
( [مشروعية الحفر للمرجوم] :)
(ويحفر للمرجوم إلى الصدر) ؛ لكونه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحفر للغامدية إلى صدرها، وهو في " صحيح مسلم "، وغيره: أنه حفر لماعز حفرة، ثم أمر به فرجم؛ كما في حديث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز.
وأخرجها أحمد، وزاد: فحفر له حفرة، فجعل فيها إلى صدره.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج، عن أبيه: أنه اعترف رجل بالزنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أحصنت؟ "، قال: نعم، فأمر برجمه، فذهبنا فحفرنا له؛ حتى أمكننا، ورميناه بالحجارة حتى هدأ.
وقد ثبت في " مسلم "، وغيره من حديث أبي سعيد، قال: لما أمرنا
(١) يعني: من حديث صفوان بن أمية؛ وسيأتي في أول باب السرقة. (ش)