للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أحمد، والترمذي (١) - وحسنه - من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر.

وأخرج أبو داود (٢) من حديث - عائشة -، قالت: كانت صفية من الصفي.

وأخرج أبو داود أيضا من حديث أنس نحوه.

ويعارضه ما في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث أنس - أيضا - قال: صارت صفية لدحية الكلبي، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية: إنه اشتراها منه بسبعة أرؤس.

( [ما جاء في الرضخ من الغنيمة لمن حضر] :)

(ويرضخ من الغنيمة لمن حضر) ؛ لحديث ابن عباس عند مسلم، وغيره: أنه سأله سائل عن المرأة والعبد؛ هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس؟ فأجاب: أنه لم يكن لهما سهم معلوم؛ إلا أن يحذيا (٣) من غنائم القوم.


(١) • في " سننه " (٢ / ٣٨٢ - ٣٨٣) ، وكذا الحاكم (٢ / ١٢٩) ؛ وصححه، ووافقه الذهبي؛ وفيه نظر؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وفي حفظه ضعف، والظاهر أنه حسن الحديث. (ن)
(٢) • في " السنن " (٢ / ٣٥) ؛ وسنده صحيح، وكذا حديث أنس الذي بعده صحيح، وحديث عائشة صححه ابن حبان، والحاكم كما في " الفتح " (٧ / ٣٨٦) .
وهذا الحديث يفصله حديث أنس الآتي في " الصحيحين "، أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصطفها لنفسه مباشرة؛ بل بعد ما أعطاها لدحية، ثم استرجعها منه بسبعة أرؤس؛ تعويضا له، كما بينه الحافظ في " الفتح " (٧ / ٣٧٩) . (ن)
(٣) حذاه حذوا: أعطاه، وأحذيته من الغنيمة: أعطيته منها.
والحذوة - بكسر الحاء وضمها مع إسكان الذال فيها -: العطية. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>