للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه أبو داود من حديث رجل من الأنصار.

وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه.

وإسناد الحديث حسن.

وقد أخرج مسلم (١) ، وغيره من حديث علي، قال: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها؛ فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن [أنا جلدتها] (٢) أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " أحسنت؛ اتركها حتى تماثل ".

وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول؛ بأن المريض إذا كان مرضه مرجوا أمهل، كما في الحديث الآخر، وإن كان مأيوسا جلد؛ كما في الحديث الأول.

وقد حكى في " البحر " الإجماع على أنه تمهل البكر: حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو.

فإن كان مأيوسا؛ فقال أصحاب الشافعي: إنه يضرب بعثكول؛ إن احتمله.

( [حد اللواط: القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصنا] :)

(ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا؛ وكذلك المفعول به إذا كان مختارا) ؛ لحديث ابن عباس - عند أحمد (٣) ، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي،


(١) • (٥ / ١٢٥) . (ن)
(٢) في الأصل: أجلدها؛ والصواب ما أثبتناه. (ن)
(٣) • في " المسند " (٢٧٢٧، ٢٧٣٢) ، والبيهقي (٨ / ٢٣٢) ؛ من طرق عن عكرمة، عنه.
فهو سند صحيح.
وقد صح القول بمقتضاه من رواية ابن عباس؛ كما يأتي. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>