وعن نوفل بن معاوية الديلي، قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " أمسك أربعا، وفارق الأخرى "، أخرجه الشافعي في " مسنده "(١) .
وأخرج ابن ماجه، والنحاس في " ناسخه "، عن قيس بن الحارث الأسدي قال: أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال:" اختر منهن أربعا، وخل سائرهن "، ففعلت.
وهذه شواهد للحديث الأول؛ كما قال البيهقي.
( [بيان الخلاف في عدد نساء المملوك] :)
وعن الحكم، قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين ". انتهى كلامه.
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين؛ رواه الدارقطني.
قال الماتن - رحمه الله - في " نيل الأوطار ":
" قد تمسك بهذا من قال: إنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين؛ وهو مروي عن علي، وزيد بن علي، والناصر، والحنفية، والشافعية.
ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته،