للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية لأحمد (١) من حديث أبي هريرة: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة؛ فخلى سبيله.

أقول: قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات، وفي الرابعة في بعض، وفي الخامسة في بعض (٢) ، وورد ما يدل على النسخ من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه رفع القتل عن الشارب، وأجمع على ذلك جميع أهل العلم، وخالفه فيه بعض أهل الظاهر (٣) .

( [جواز التعزير في المعاصي التي لا توجب حدا] :)

(والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت؛ بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجاوز عشرة أسواط) ؛ لحديث أبي بردة بن نيار في " الصحيحين "، وغيرهما -، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ".


(١) • عزوه لأحمد من حديث أبي هريرة خطأ؛ فإن الذي عنده (رقم ٧٨٩٨) من حديثه؛ إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم: " إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة.
فاضربوا عنقه "، قال الزهري: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله.
فهذا القدر مرسل من قول الزهري؛ فلا يصح. (ن)
(٢) • أكثر الأحاديث على أن القتل في الرابعة.
وقد استقصى الكلام عليها، وخرج طرقها: المحقق أحمد شاكر بما لا يوجد في غيره، فراجعه (٩ / ٤٩ - ٩٢) .
وهو بحث عظيم حقق فيه أن القتل في الرابعة محكم غير منسوخ، وهو الصواب؛ ولكننا نرى أنه من باب التعزير؛ إذا رآه الإمام قتل، وإن لم يره لم يقتل؛ بخلاف الجلد؛ فهو الحد الذي لا بد منه، كما حكاه هو نفسه عن ابن القيم؛ وإن لم يرتضه! (ن)
(٣) • وإليه مال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (٧ / ٤٨٣) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>