فاضربوا عنقه "، قال الزهري: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله. فهذا القدر مرسل من قول الزهري؛ فلا يصح. (ن) (٢) • أكثر الأحاديث على أن القتل في الرابعة. وقد استقصى الكلام عليها، وخرج طرقها: المحقق أحمد شاكر بما لا يوجد في غيره، فراجعه (٩ / ٤٩ - ٩٢) . وهو بحث عظيم حقق فيه أن القتل في الرابعة محكم غير منسوخ، وهو الصواب؛ ولكننا نرى أنه من باب التعزير؛ إذا رآه الإمام قتل، وإن لم يره لم يقتل؛ بخلاف الجلد؛ فهو الحد الذي لا بد منه، كما حكاه هو نفسه عن ابن القيم؛ وإن لم يرتضه! (ن) (٣) • وإليه مال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (٧ / ٤٨٣) . (ن)