للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أحمد (١) ، وأبو داود، والنسائي، والترمذي - وحسنه -، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " -؛ من حديث بهز بن حكيم [، عن أبيه، عن جده] (٢) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة يوما وليلة.

وقد ثبت أن عمر أمر أبا عبيدة بن الجراح أن يربط خالد بن الوليد بعمامته (٣) ، لما عزله عن إمارة الجيش - كما في كتب السير -؛ وسبب ذلك أنه استنكر منه إعطاء شيء من أموال الله.

وتقدم في باب السرقة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " وضرب نكال ".

أقول: هذا الفصل يراد به كل عقوبة ليست بحد من الحدود المتقدمة والآتية؛ فمنها الضرب، ولكن يكون عشرة أسواط فما دون؛ لحديث أبي بردة المتقدم، ولا تجوز الزيادة على ذلك.

ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب التعزير؛ بل غاية ما فيه الجواز فقط، وقد اطلع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جماعة ارتكبوا ذنوبا لا توجب حدا؛ فلم يضربهم، ولا حبسهم، ولا نعى ذلك عليهم؛ كالمجامع في نهار رمضان، والذي لقي امرأة فأصاب منها ما


(١) • لم أجده في " المسند "، ولم يعزه إليه الحافظ في " التلخيص " (ص ٣٦١) .
وصححه الحاكم (٤ / ١٠٢) ، ووافقه الذهبي؛ وهو حسن فقط. (ن)
(٢) • زيادة لا بد منها. (ن)
(٣) • لم يذكر هذه الرواية ابن كثير في " البداية " (٧ / ١٨) ، وإنما ذكر أمر عمر لأبي عبيدة بنزع عمامة خالد عن رأسه وأن يقاسمه ماله نصفين.
والنزع هنا؛ ليس ليربط بها؛ كما هو ظاهر؛ فالله أعلم بصحة هذه الرواية. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>