للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوطار "، فليرجع إليه.

ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا لليوم.

(٢ -[غسل العيدين] :)

(وللعيدين) : فقد روي من فعله [صلى الله عليه وسلم] من حديث الفاكه بن سعد - رضي الله عنه -: أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه، والبزار، والبغوي (١) - رحمه الله -.

وأخرج نحوه ابن ماجه (٢) - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.

وأخرجه البزار (٣) - رحمه الله - من حديث أبي رافع - رضي الله عنه -.

وفي أسانيدها ضعف، ولكنه يقوي بعضها بعضاً (٤) ، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - جيدة (٥) .

أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، ولا بلغ شيء.


(١) وهو حديث موضوع، انظر " الإرواء " (١٤٦) .
وانظر " التلخيص الحبير " (٢ / ٨٠) ، و " الدراية " (١ / ٥) .
(٢) وهو ضعيف جدا، وانظر " المرجع السابق ".
(٣) (برقم: ٦٤٨ - " كشف الأستار ")
وقد ضعفه الهيثمي في " المجمع " (٢ / ١٩٨) .
(٤) قال البزار: " لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحاً ".
(٥) انظرها في رسالتي " أحكام العيدين في السنة المطهرة " (٣٤ - ٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>