للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرق بين بكر وثيب، ووقع ذلك في عصرهم مرات، ولم يظهر في ذلك خلاف من أحد منهم؛ مع أن السكوت في مثل إراقة دم امرئ مسلم لا يسوغ لأحد من المسلمين، وكان في ذلك الزمن: الحق مقبول من كل من جاء به؛ كائنا من كان.

فإن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم أدلة الزاني؛ فهو مخصص بما ورد فيه من القتل لكل فاعل؛ سواء كان محصنا أو غير محصن.

وإن كان غير داخل تحت أدلة الزنا؛ ففي أدلته الخاصة له ما يشفي ويكفي.

( [حد ناكح البهيمة: التعزير] :)

(ويعزز من نكح بهيمة) ؛ لكون (١) الحديث المروي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من وقع على بهيمة؛ فاقتلوه واقتلوا البهيمة ".

أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

فقد روى الترمذي، وأبو داود من حديث أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه.

وقال: إنه أصح من الحديث الأول (٢) .


(١) لعل خبر " كون " سقط من الأصل، والمراد واضح؛ وهو أن الحديث ضعيف. (ش)
• قلت: بل هو حديث صحيح؛ روي من طرق عن عكرمة، عن ابن عباس، كما بينه المعلق أحمد شاكر في تعليقه على " المسند "، فراجع (رقم ٢٤٢٠) . (ن)
(٢) • قلت: وفي هذا نظر من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا موقوف وذاك مرفوع، ولا يعارض بالموقوف؛ لأن العبرة برواية الراوي لا برأيه.
الثاني: أن هذا من رواية عاصم ابن بهدلة؛ وفي حفظه ضعف، ومثله راوي الحديث المرفوع عمرو بن أبي عمرو، وكلاهما حسن الحديث.
فلو جاز إيجاد التعارض بين روايتيهما؛ لرجحت رواية عمرو على رواية عاصم؛ لأنه لم يتفرد بها كما سبقت الإشارة إليه؛ بخلاف رواية عاصم؛ فكيف ولا تعارض بينهما كما سبق بيانه آنفا؟ ! (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>