للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى صاحب " شفاء الأوام " إجماع الصحابة على القتل.

وحكى البغوي عن الشعبي، والزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق: أنه يرجم محصنا كان أو غير محصن.

وروي عن النخعي أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين؛ لرجم اللوطي.

وقال المنذري: حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك (١) .

وذهب من عدا من تقدم إلى أن حد اللوطي حد الزاني.

وقال الشافعي: في الأظهر أن حد الفاعل حد الزنا؛ إن كان محصنا رجم؛ وإلا جلد وغرب، وحد المفعول به الجلد والتغريب، وفي قول: كالفاعل، وفي قول: يقتل الفاعل والمفعول به.

وقال أبو حنيفة: يعزز باللواط، ولا يجلد ولا يرجم (٢) .

أقول: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الفاعل والمفعول به، وصح عن الصحابة امتثال هذا الأمر، وقتلهم لمن ارتكب هذه الفاحشة العظيمة من غير


(١) • حرق عبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك؛ رواه الدوري في " ذم اللواط " في الأثر السابق عن صفوان بن سليم مرسلا. (ن)
(٢) • ونقل الحافظ ابن كثير في " تفسيره " (٢ / ٤٥٥) عن الإمام أبو حنيفة أنه قال في اللوطي: إنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط.
قلت: وهذا قول ابن عباس؛ كما تقدم (ن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>