للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله صلى الله عليه وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله؛ حتى قام معاذ بغير شيء.

قال عبد الحق: المرسل أصح، وقال ابن الطلاع في " الأحكام ": هو حديث ثابت (١) .

فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس.

لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه، أو أخرجوه من منزله، أو تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك.

( [ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس؟] :)

(ومن وجد ماله عنده بعينه؛ فهو أحق به) ؛ لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة، ثم باعه ولم يرض في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن، فكان البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن، فلما لم يؤد؛ كان له نقضه ما دام المبيع قائما بعينه، فإذا فات المبيع لم يمكن أن يرد البيع، فصار دينه كسائر الديون.

ودليله حديث حسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه؛ فهو أحق به "، أخرجه أحمد، وأبو داود (٢) ، وقال ابن حجر في " الفتح ": إسناده حسن؛ ولكن سماع الحسن، عن سمرة فيه مقال معروف.


(١) ضعيف؛ وانظر " بيان الوهم والإيهام " (١ / ٣٢٣) لابن القطان، و " الإرواء " (١٤٣٥) لشيخنا.
(٢) • قلت: وكذا الدارقطني (٣٠١) ؛ ولفظه: " من وجد عين ماله عند رجل؛ فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه "؛ وهو لفظ أبي داود أيضا (٢ / ١٠٨) .
ولا يخفى أنه أعم من اللفظ الذي ذكره الشارح، ومن حديث أبي هريرة الآتي. (ن)
قلت: وانظر " ضعيف سنن أبي داود " لشيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>