للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إذا كان المال في صحراء أو في مسجد؛ فإنما حرزه أن يكون له ناظر؛ بحسب ما جرت العادة من النظر، وعليه أهل العلم في الجملة.

(٣ -[أن يبلغ المسروق ربع دينار] :)

(ربع دينار فصاعدا) ؛ لحديث عائشة - في " الصحيحين " وغيرهما -، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.

وفي رواية لمسلم، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ".

وفي لفظ لأحمد (١) : " اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا في ما هو أدنى من ذلك "، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما.

وفي رواية للنسائي؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن "، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.

وفي " الصحيحين "، وغيرهما من حديث ابن عمر، قال: " قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن؛ ثمنه ثلاثة دراهم.

وقد عرفت أن الثلاث الدراهم هي صرف ربع دينار؛ كما تقدم في رواية أحمد.

قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما بدينار، وهو موافق لما في تقدير


(١) • في " المسند " (٦ / ٨٠) ؛ وسنده حسن. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>