للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في شماله، ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي "، زاد ابن ماجه: " حل لإناثهم "، وهو حديث حسن.

وأخرج البيهقي بإسناد حسن نحوه.

وأخرج البزار من حديث عمرو بن جرير البجلي (١) نحوه أيضا، وفي إسناده قيس بن أبي حازم.

وفي الباب أحاديث.

وقد ذكر المهدي في " البحر " أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال، وقال فيه: إنه خالف في ذلك ابن علية.

وانعقد الإجماع بعده على التحريم.

وقال القاضي عياض: إنه حكي عن قوم إباحته.

وقال أبو داود: إنه لبس الحرير عشرون نفسا من الصحابة.

( [الخلاف في جواز لبس الحرير المشوب] :)


(١) هنا خطأ غريب؛ فإن عبارة " نيل الأوطار " نصها: " وعن عمر - يعني: في الباب - عند البزار والطبراني، وفيه عمرو بن جرير البجلي؛ قال البزار: لين الحديث ".
وهذا هو الصواب؛ لأنه ليس في الصحابة من اسمه عمرو بن جرير البجلي؛ بل عمرو بن جرير أبو سعيد البجلي؛ يروي عن إسماعيل بن أبي خالد؛ كذبه أبو حاتم، وقال الدارقطني: متروك الحديث، وله ترجمة في " لسان الميزان " (ج ٤: ص ٣٥٨) .
وقيس بن أبي حازم - الذي أعل به الشارح الحديث اعتباطا -؛ تابعي جليل ثقة إمام، روى له الشيخان وغيرهما. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>