وفي الكتاب والسنة مما يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب، فيتوجه الاقتصار في رفع الحل على ما ورد فيه دليل يخصه، ومن التخصيص قوله - تعالى - في آخر تلك الآية:{إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} ، وكذلك قوله - تعالى -: {حرمت عليكم الميتة} إلى آخر الآية.
( [المحرمات من الأطعمة في كتاب الله] :)
(فيحرم ما في الكتاب العزيز) :
(١ -[الميتة] :)
وهو قوله - تعالى -: {حرمت عليكم الميتة} ؛ أي: ما مات حتف أنفه.
(٢ -[الدم المسفوح] :)
{والدم} ، وهو المسفوح؛ صرح بذلك في الآية؛ والمفسر قاض على المبهم، وهذا مما ينقض به قول القائل: المبهم على إبهامه، والمفسر على تفسيره؛ فإنهم اتفقوا في هذه الآية على التقييد.
(٣ -[لحم خنزير] :)
{ولحم الخنزير} ، وكل شيء من الخنزير حرام، وتخصيص اللحم بالذكر؛ لأنه يقصد في العادة، والخنزير حيوان مسخ بصورته قوم.
ولم يزل نوح ومن بعده من الأنبياء يحرمون الخنزير، ويأمرون بالتبعد