من؟ قال:" أمك "، قال: ثم من؟ قال:" أباك "؛ وهو في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث أبي هريرة.
قال في " المسوى ":
" تجب على الابن نفقة الأبوين إذا كان موسرا وهما معسران؛ قال - تعالى -: {وبالوالدين إحسانا} ، وقال:{وصاحبهما في الدنيا معروفا} .
ومن المعلوم؛ أنه ليس من الإحسان، ولا من المصاحبة بالمعروف؛ أن يموتا جوعا والولد في أرغد عيش.
قلت: على هذا أهل العلم؛ إلا أن الشافعي قال: إن كان واحد منهما قويا سويا يمكنه تحصيل قوته؛ لا تجب نفقته وإن كان معسرا.
وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار؛ ولم يشترطوا الزمانة ".
وفي " إعلام الموقعين ":
" وسأله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: " أمك "، قال: ثم من؟ قال: " ثم أمك "، قال: ثم من؟ قال: " ثم أبوك "؛ متفق عليه.
قال الإمام أحمد: الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر ".
( [نفقة المملوك واجبة على سيده] :)
(وعلى السيد لمن يملكه) : لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ".