قضى في شرب النخل من السيل: أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء.
وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها.
قال في " المنهاج ":
" والمياه المباحة - من الأودية والعيون والسيول والأمطار -؛ يستوي الناس فيها، فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق؛ سقى الأعلى فالأعلى، وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين.
وقال محمد: بهذا نأخذ؛ لأنه كان كذلك الصلح بينهم، ولكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم ".
( [لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ] :)
(ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين "، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ".
وفي لفظ مسلم:" لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ".
وفي لفظ للبخاري:" لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ".