للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث جرير عند مسلم، وغيره.

وحديث عتبة بن عبد عند أبي داود.

وحديث جابر، وأسماء بنت يزيد عند أحمد.

وفي الباب أحاديث.

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين، والراجل سهما؛ وتمسكوا بحديث مجمع بن جارية عند أحمد، وأبي داود (١) ، وقال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمسمائة؛ فيهم ثلثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهما.

وهذا الحديث في إسناده ضعف.

قال أبو داود: إن فيه وهما، وإنه قال: ثلثمائة فارس! وإنهم كانوا مائتين.

( [يتساوى القوي والضعيف من أفراد الجيش] :)

(ويستوي في ذلك القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل) ؛ لحديث


(١) • في " السنن " (١ / ٤٢٩ - ٤٣٠) ، (٢ / ٤٠) ، وكذا الحاكم (٢ / ١٣١) ، وقال: " صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه يعقوب بن مجمع بن يزيد؛ لم يوثقه غير ابن حبان، وفي " التقريب "؛ أنه مقبول؛ يعني: عند المتابعة. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>