للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عباس عند أبي داود (١) والحاكم، وصححه أبو الفتح (٢) في " الاقتراح " على شرط البخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم بدر بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل، ونزول قوله - تعالى -: {يسألونك عن الأنفال} .

وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت.

وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك، قال: قلت: يا رسول الله {الرجل يكون حامية القوم؛ ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال:

" ثكلتك أمك ابن أم سعد} وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ {".

وأخرجه البخاري أيضا، والنسائي عن مصعب بن سعد، قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟} ".

وأخرج نحوه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي - وصححه -.

قال في " الحجة البالغة ":

" ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش - كالبريد والطليعة والجاسوس - يسهم


(١) • في " السنن " (١ / ٤٣٠) ، والحاكم (٢ / ١٣١ - ١٣٢) ، وقال: " صحيح؛ فقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بداود بن أبي هند ".
قلت: وهو كما قال، وقول الذهبي: " قلت: هو على شرط البخاري "؛ خطأ؛ لأن البخاري لم يحتج بداود. (ن)
(٢) • هو الإمام ابن دقيق العيد؛ واسمه: محمد بن علي بن وهب القشيري الصعيدي. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>